Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 302

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الثاني في الحكم التكليفي وأنواعه
  3. المبحث الخامس في بيان الأحكام التكليفية الخمسة عند الجمهور بالتفصيل
  4. المطلب الخامس الحرام

وقلنا: إن ذلك مستحيل؛ لتضادهما وتنافيهما وتناقضهما، وهو

من باب تكليف ما لا يطاق، وهو لا يجوز كما سبق؛ لقوله

تعالى: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) .

***

المسألة المسادسة: هل يجوز أن يكون الواحد بالعين حراماً

واجباً من جهتين؟

مثل: الصلاة في الدار المغصوبة، أي: صلاة زيد في دار

مغصوبة من عمرو؛ حيث إن حركة زيد في الصلاة فعل واحد بعينه.

اختلف العلماء في صحة تلك الصلاة على مذهبين:

المذهب الأول: أنه يجوز أن يكون الواحد بالعين حراما واجبا من

جهتين، وعليه فتصح الصلاة في الدار المغصوبة.

ذهب إلى ذلك: أكثر الحنفية، وأكثر الشافعية، وهو قول الإمام

مالك، وبعض الحنابلة كأبي بكر الخلال، وابن عقيك.

وهو الصحيح عندي؛ للأدلة التالية:

الدليل الأول: أنه لا مانع من صحة الصلاة، وإن أوقعت في

مكان مغصوب؛ لأن فعل الصلاة في مكان مغصوب هو فعل واحد

له جهتان متغايرتان:

إحدى الجهتين مطلوب الفعل - وهو الصلاة والأمر بها -.

والجهة الأخرى مطلوب الترك - وهو الصلاة في الدار المغصوبة.

فإذا كان للفعل الواحد جهتان متغايرتان، فيجوز أن يكون مطلوب

الفعل من إحدى الجهتين مطلوب الترك، ولا مانع من الصحة -

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 302 (SanadKitab #21529, hlm. urut 288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.