Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 339

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الثالث في التكليف وشروطه
  3. المبحث الثاني في شروط التكليف

ودفع قيمته، والوجوب من الأحكام التكليفية، وهذا دليل على

تكليفهم، إذ لو لم يكونوا مكلَّفين لما وجب عليهم شيء ولما لزمتهم

تلك الحقوق.

جوابه:

يجاب عنه: إن إلزامهم بدفع قيمة ما أتلفوه ليس من باب "الحكم

التكليفي "، وإنما هو من باب " الحكم الوضعي "؛ لأنه من قبيل

ربط الأحكام بأسبابها.

أي: أن السبب وجد وهو الإتلاف، فلا بد من وجود المسبب

وهو الحكم، وهو - هنا - دفع قيمة المتلف بقطع النظر عن كونه

غافلاً، أو ساهياً، أو ناسياً، أو نائماً، أو مغماً عليه، أو كونه

غير ذلك.

المسألة الثامنة: هل السكران مكلَّف؟

السكران مأخوذ لغة من السكر، وهو في اللغة: غيبوبة العقل

واختلاطه.

وهو في الاصطلاح: حالة تعرض للإنسان من امتلاء دماغه من

الأبخرة التصاعدة من الخمر، وما يقوم مقامها، فيتعطل معه عقله،

فلا يميز بين الحسن والقبيح.

فمن هذه حالته هل هو مكلَّف؟

اختلف في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أنه غير مكلَّف مطلقاً.

ذهب إلى ذلك جمهور العلماء.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 339 (SanadKitab #21529, hlm. urut 321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.