Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 340

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الثالث في التكليف وشروطه
  3. المبحث الثاني في شروط التكليف

وهو الصحيح؛ لأن السكران في حالة سكره لا يفهم الخطاب،

فكيف يوجه إليه خطاب لا يفهمه، ويقال له: " افهم "؛ فهو زائل

العقل كالمجنون، والصبي غير المميز.

فلو طلب منه امتثال ما يقتضيه الخطاب - وهو في حالته تلك -:

لكان ذلك تكليفاً بما لا يطاق؛ حيث وجه إليه خطاب وهو لا يفهم

المقصود منه، وطلب منه امتثاله، وهذا محال.

المذهب الثاني: أن السكران مكلَّف مطلقاً.

ذهب إلى ذلك بعض العلماء من الحنفية والشافعية.

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول: أن السكران لو أتلف شيئاً، - لوجب عليه دفع قيمة

المتلف، ولو طلق السكران لوقع طلاقه، وهذا يدل على أنه مكلَّف،

ولو لم يكن مكلَّفا لما لزمه دفع قيمة المتلف، ووقوع الطلاق منه.

جوابه:

يجاب عنه: بأن إلزامه بدفع قيمة ما أتلفه، ووقوع طلاقه وهو

في حالة سكره من باب الحكم الوضعي، وليس من باب الحكم

التكليفي، فهو من قبيل ربط الأحكام بأسبابها، وقد سبق.

الدليل الثاني: قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ) .

وجه الدلالة: أن اللَّه سبحانه - هنا - قد وجَّه الخطاب إلى

السكران، فلو لم يكن السكران مكلَّفا لما صح توجيه الخطاب إليه.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 340 (SanadKitab #21529, hlm. urut 322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.