Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 386

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الرابع في الحكم الوضعي وأنواعه
  3. المبحث الثالث في بيان أنه قد يجتمع خطاب التكليف مع خطاب الوضع وقد ينفرد خطاب الوضع عن خطاب التكليف

المبحث الثالث في بيان أنه قد يجتمع خطاب التكليف مع خطاب

الوضع وقد ينفرد خطاب الوضع عن خطاب التكليف

فمن أمثلة اجتماعهما: الزنا، له حكمان:

حكم تكليفي باعتبار أنه حرام.

وحكم وضعي باعتبار أنه سبب للحد.

وكذا السرقة من جهة أنها محرمة هي خطاب تكليف، ومن جهة

أنها سبب للقطع هي خطاب وضع.

فكل ما وجد فيه أحد أحكام التكليف الخمسة، وكان من جهة

أخرى ناشئاً عن سبب، أو متوقفاً على شرط، أو غير ذلك من

متعلقات خطاب الوضع، فهو مما يجتمع فيه الأمران، فالإيمان

واجب وهو سبب لعصمة الدم والمال، والإحرام واجب عند بعض

العلماء وهو مانع من فعل المحظورات فيه.

ومن أمثلة انفراد خطاب الوضع: زوال الشمس، وحلول شهر

رمضان، وحولان الحول في الزكاة، فهذه الأمور هي أوقات محدَّدة

لا قدرة للمكلف على تحصيلها، فإنها من خطاب الوضع، وليست

من خطاب التكليف؛ إذ - ليس فيها أمر، ولا نهي، ولا إذن، أما

ما يترتب على هذه الأشياء من أداء الصلاة والصوم والزكاة، فإنه

شيء آخر غيرها.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 386 (SanadKitab #21529, hlm. urut 366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.