Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 395

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الرابع في الحكم الوضعي وأنواعه
  3. المبحث الرابع في أنواع الحكم الوضعي
  4. المطلب الأول في السبب

مستمداً من الشرع فقط كالوقت بالنسبة لوجوب الصلاة، وبلوغ

النصاب بالنسبة لوجوب الزكاة.

أما القسم الثاني - وهو: السبب العقلي - فهو: ما كان مستمداً

من العقل، ولم يكن ثابتاً عن طريق الشرع كوجود النقيض، فإنه

سبب في انعدام نقيضه عقلاً، لعدم اجتماع النقيضين كالموت سبب

لعدم الحياة، وهكذا.

أما القسم الثالث - وهو: السبب العادي - فهو: ما كان

مستمداً من العادة الألوفة المتكرر وقوعها كالذبح، فإنه عادة يتسبب

في إزهاق الروح في العادة.

والمراد بالسبب في الحكم الوضعي هو السبب الشرعي فقط.

التقسيم الخامس: باعتبار ذاته:

ينقسم السبب بهذا الاعتبار إلى قسمين: " سبب قولي "،

و"سبب فعلي ".

أما القسم الأول - وهو: السبب القولي - فهو: ما كان عماده

القول كصيغ العقود مثلاً من بيع، وشراء، وهبة، وصدقة، وصيغ

التصرفات كالطلاق، والعتاق، والظهار، والرجعة، والنكاح.

وأما القسم الثاني - وهو: السبب الفعلي - فهو: ما كان ناشئاَ

عن الفعل كالقتل، وشرب الخمر، والسرقة، وإحياء الموات،

ونحو ذلك.

فإن قلت: هل يوجد فرق بين السبب القولي والفعلي؟

أقول: نعم بينهما فرق في الحكم؛ حيث إن الأسباب القولية لا

تصح من السفيه، والمحجور عليه، أما الأسباب الفعلية فإنها تصح

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 395 (SanadKitab #21529, hlm. urut 375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.