Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 405

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الرابع في الحكم الوضعي وأنواعه
  3. المبحث الرابع في أنواع الحكم الوضعي
  4. المطلب الأول في السبب

المذهب الأول: أنهما من الأحكام الشرعية.

وهو مذهب جمهور العلماء.

وهو الصحيح؛ لأن معرفة اشتجماع الفعل لشروطه وأركانه،

وارتفاع موانعه موقوفة على معرفة الركن، والشرط، والمانع،

ومعرفة هذه الأمور الثلاثة موقوفة على خطاب الشارع اتفاقا، فتكون

الصحة والفساد لا يعرفان إلا من طريق الشرع.

المذهب الثاني: أن الصحة والفساد من الأحكام العقلية:

ذهب إلى ذلك ابن الحاجب، والعضد، وبعض العلماء.

دليل أصحاب هذا المذهب:

استدل هؤلاء بقولهم: إن كون الفعل موافقا لأمر الشارع، أو

مخالفا له، وكون ما فعل تمام الواجب حتى يكون مسقطا للقضاء،

أو عدم كونه كذلك لا يحتاج إلى توقيف من الشارع، بل يعرف

ذلك بمجرد العقل، فهو ككونه مؤديا للصلاة أو تاركا لها سواء

بسواء، فلا يكون حصوله في نفسه ولا حكمنا به شرعيا، بل عقلي

مجرد.

جوابه:

يجاب عن ذلك بأن الصحة والفساد والحكم بهما أمور شرعية،

وكون الفعل مسقطا للقضاء، أو موافقا للشرع هو من فعل الله

تعالى، وتصييره إياه سببا لذلك، فما الموافقة، ولا الإسقاط

بعقليين، لأن للشرع مدخلا فيهما، ولو لم تكن الصحة شرعية لم

يصح أن يقضي القاضي بها عند اجتماع شرائطها، لكنه يقضي بها

بالإجماع، فدل على أنها شرعية؛ لأنه لا مدخل للأقضية في

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 405 (SanadKitab #21529, hlm. urut 385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.