Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 449

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الرابع في الحكم الوضعي وأنواعه
  3. المبحث الرابع في أنواع الحكم الوضعي
  4. المطلب الرابع في العزيمة والرخصة

المسألة الأولى: في تعريف العزيمة:

أولاً: العزيمة لغة:

مشتقة من العزم، وهو القصد المؤكد، ومنه قوله تعالى

(فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا) ، أي: قصداً بليغا متأكداً في العصيان.

وعزائم اللَّه: فرائضه التي أوجبها اللَّه وأمرنا بها.

وأولوا العزم من الرسل: هم الذين عزموا على إمضاء أمر الله

فيما عهد إليهم، وسموا بذلك لتأكد قصدهم في طلب الحق.

ثانيا: تعريف العزيمة اصطلاحا هو:

" الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح "،

وهو أقرب تعريفات العلماء للعزيمة إلى الصواب.

شرح التعريف وبيان محترزاته:

قولنا: " الحكم الثابت ": أخرج الحكم غير الثابت كالمنسوخ،

فلا يسمى عزيمة؛ حيث إنه لم يبق مشروعا أصلاً.

وهذه العبارة وهي: " الحكم الثابت " عام وشامل لجميع الأحكام

التكليفية؛ لأن كلًّا منها حكم ثابت.

قولنا: " بدليل شرعي ": أخرج ما ثبت بدليل عقلي، فإن ذلك

لا يستعمل فيه العزيمة.

قولنا: " خال عن معارض ": أخرج ما ثبت بدليل شرعي،

ولكنه معارض بدليل مساو، أو دليل راجح؛ لأنه إن كان المعارض

مساويا لزم الوقف، وحينئذِ يجب طلب المرجح الخارجي.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 449 (SanadKitab #21529, hlm. urut 426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.