Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 450

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الرابع في الحكم الوضعي وأنواعه
  3. المبحث الرابع في أنواع الحكم الوضعي
  4. المطلب الرابع في العزيمة والرخصة

وإن كان المعارض راجحاً، فإنه يجب العمل بمقتضاه، وتنتفي

العزيمة.

قولنا: " راجح ": أخرج الرخصة؛ لأن الرخصة حكم ثابت

على خلاف الدليل لمعارض راجح وهو العذر - فمثلاً: " تحريم

الميتة " حكم ثابت من غير مخالفة دليل شرعي، فإذا وجدت

المخمصة حصل المخالف لدليل التحريم، وهو قوله تعالى: (فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) ،

وهو راجح على دليل التحريم، وهو قوله: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) ،

وذلك لحفظ النفس، فجاز الأكل من الميتة وحصلت الرخصة؛ لأن

مصلحة إحياء النفس، والمحافظة عليها مقدمة على مفسدة الميتة وما

فيها من الخبث.

***

المسألة الثانية: في تعريف الرخصة:

أولاً: الرخصة لغة:

مشتقة من الرخص، وهو: اليسر والسهولة، يقال: " رخص

لنا الشرع في كذا ": إذا يسَّره وسهَّله علينا، وهو - أيضا - مشتق

من اللين والمسامحة.

ثانيا: الرخصة اصطلاحا هي:

الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر.

وهذا التعريف هو ما اخترته في كتابي: " الرخص الشرعية

وإثباتها بالقياس " من أكثر من عشرة تعريفات له.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 450 (SanadKitab #21529, hlm. urut 427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.