Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 451

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الرابع في الحكم الوضعي وأنواعه
  3. المبحث الرابع في أنواع الحكم الوضعي
  4. المطلب الرابع في العزيمة والرخصة

شرح التعريف وبيان محترزاته:

قولنما: " الحكم ": جنس يشمل العزيمة والرخصة.

قولنا: " الثابت ": يوضح أنه لا بد من دليل على الرخصة،

فإن لم تثبت الرخصة بدليل لم يجز الإقدام والعمل بها، وإلا لزم

ترك العمل بالدليل السالم عن المعارض، وهذا باطل.

قولنا: " على خلاف الدليل ": يشمل الدليل الخاص، وهو ما

يقتضي الحرمة والوجوب والندب، كما يشمل الدليل العام كدليل

الأصل في نحو قولهم: " الأصل كذا "، والأصل من الأدلة

الشرعية.

وهذه العبارة - أعني: " على خلاف الدليل - أخرجت أمورا

هي:

الأول: العزيمة؛ لأنها على وفق الدليل، لا على خلافه.

الثاني: الأحكام الثابتة على وفقِ الدليل مثل إباحة الأكل والشرب

والنوم، حيث إنه لم يوجد دليل على منع هذه الأشياء حتى تكون

إباحتها ثابتة على خلافه، فلا تكون رخصة وإن وجد فيها نوع من

اليسر والسهولة.

الثالث: الحكم الثابت بدليل ناسخ لحكم ثبت بمنسوخ، لأن

المنسوخ لا يسمى دليلاً مثل: إيجاب ثبات الواحد من المسلمين أمام

اثنين من الكفار في الحرب، فإنه ثبت بقوله تعالى: (الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ) ،

وهذا الدليل ناسخ لوجوب ثبات الواحد أمام العشرة،

فإيجاب ثبات الواحد أمام الاثنين لا يعتبر رخصة؛ لأنه لم يثبت

على خلاف الدليل.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 451 (SanadKitab #21529, hlm. urut 428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.