Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 469

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. المطلب الأول في تعريف الدليل

المطلب الأول في تعريف الدليل

أولاً: الدليل لغة هو:

المرشد إلى المطلوب، ومنه: دليل القافلة، حيث إنه مرشدهم

إلى الطريق، وهو عام للناصب، والذاكر، وما به الإرشاد.

ثانيا: الدليل اصطلاحا هو:

ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري.

شرح التعريف وبيان محترزاته:

المراد بقولنا: " ما " اسم موصول، وهو راجع إلى شيء،

والتقدير: " الشيء الذي يمكن التوصل بصحيح النظر فيه.. ".

وأتى بلفظ: " ما يمكن التوصل " للاحتراز عن التوصل بالفعل.

أى: أن ذكر الإمكَان في التعريف للتنبيه على أن الدليل من حيث

هو دليل لا يعتبر فيه التوصل بالفعل، بل يكفي إمكان التوصل.

فالدليل هو الذي يصح أن يستدل به، ويسترشد به، ويتوصل به

إلى المطلوب، وإن لم يتوصل به أحد، ولو كان اللَّه ﷿ خلق

جماداً، ولم يستدل به أحد على أن له محدثا: لكان دليلاً وإن لم

يستدل به أحد، فالآية والحديث تسمى أدلة وإن لم يستدل بهما

أحد، فالدليل دليل لنفسه وإن لم يستدل به.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 469 (SanadKitab #21529, hlm. urut 444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.