Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 470

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. المطلب الأول في تعريف الدليل

ولو قلنا: " ما توصلنا بصحيح النظر فيه إلى مطلوب " للزم من

ذلك خروج كل دليل لم ينظر فيه أحد.

والمراد بقولنا: " بصحيح النظر ": بيان وجه دلالة هذا الدليل

على المدلول.

والنظر هو: الفكر في حال المنظور فيه.

وخرج بهذه العبارة: النظر الفاسد؛ لأن النظر الفاسد لا يمكن أن

يتوصل به إلى مطلوب خبري؛ لأنه لا يصلح أن يكون آلة للتوصل

إلى شيء.

وقولنا: " مطلوب خبري " أي: ما يخبر به، وهو التصديق،

فيكون المطلوب التصوري خارجا عن هذا التعريف مثل: الأحوال

الشارحة، والحدود، والرسوم.

والمراد بالوصول إلى ذلك المطلوب الخبري: علمه، أو ظنه.

فعلى هذا: يكون الدليل عاماً وشاملاً لما يفيد القطع، والظن.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 470 (SanadKitab #21529, hlm. urut 445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.