Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 471

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. المطلب الأول في تعريف الدليل
  3. المطلب الثاني في هل الدليل شامل للقطعي والظني؟

المطلب الثاني في هل الدليل شامل للقطعي والظني؟

اختلف في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أن الدليل عام وشامل لما يفيد القطع، ولما يفيد

الظن.

ذهب إلى ذلك كثير من العلماء.

وهو الصحيح عندي؛ لذلك عرفنا الدليل بما يعم القطعي والظني

كما سبق.

ودل على ذلك أمور ثلاثة:

الأول: أن حقيقة الدليل هي: ما أرشد إلى الشيء المطلوب،

وإذا كان الأمر كذلك فقد يرشدك مرة إلى العلم، ومرة إلى الظن،

وعلى هذا فيستحق اسم الدليل في الحالين.

الثاني: أن اللَّه ﷿ قد أوجب العمل بما يفيد الظن كما

أوجب العمل بما يفيد القطع، ولم يفرق بينهما في ذلك، فلزم أن

يكون ما يفيد الظن دليلاً، كالذي يفيد القطع.

الثالث: أن العرب لم تفرق - في كلامها - بين ما يوجب العلم

وبين ما يوجب الظن في إطلاق اسم الدليل، فلزم من ذلك التسوية

بينهما.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 471 (SanadKitab #21529, hlm. urut 446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.