Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 472

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. المطلب الأول في تعريف الدليل
  3. المطلب الثاني في هل الدليل شامل للقطعي والظني؟

المذهب الثاني: أن الدليل اسم خاص لما يفيد القطع، أما ما يفيد

الظن فيسمى أمارة.

وذهب إلى ذلك كثير من العلماء، ومنهم: الغزالي، والآمدي،

وفخر الدين الرازي، والقرافي، وابن عقيل، والطوفي.

وقالوا: إن هذا اصطلاح لنا لإعطاء كل لفظ ما يفيده، ولا

مشاحة ولا حجر في الاصطلاح، ولا يلزم من كون العرب

لا تعرفه: منعه عرفاً.

جوابه:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أن هذا الاصطلاح لكم في التفريق بينهما منع منه

أمور:

أولها: أننا لما نظرنا إلى حقيقة الدليل وجدنا أنها لم تفرق بينهما.

ثانيهما: أن الشارع لم يفرق بينهما في العمل.

ثالثها: أن العرب لم تفرق بينهما في كلامها.

الجواب الثاني: أن هذا الاصطلاح في التفريق بينهما يمكن أن يقبل

لو كان معمولاً به، ولكن - بعد تتبع واستقراء - كتب أصحاب

المذهب الثاني وجدناهم لا يلتزمون بهذا الاصطلاح، حيث إنهم

يسمون ما يفيد الظن دليلاً، ولا يفرقون بينه وبين ما يفيد القطع في

الإطلاق.

ولهذا قلت في كتابي " الخلاف اللفظي عند الأصوليين ": إن

الخلاف لفظي لا ثمرة له.

تنبيه: الدليل يطلق على البرهان، والأمارة، والآية، والحُجَّة،

والبيِّنة؛ لأنها - كلها - ترشدنا إلى مطلوب خبري.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 472 (SanadKitab #21529, hlm. urut 447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.