Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 483

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الأول في الدليل الأول من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الكتاب
  4. المطلب الثاني في القراءة الشاذة " غير المتواترة "

وإن كان الثاني - وهو كونه خبراً عن النبي ﷺ فيجب العمل به - أيضا - لأن خبر الواحد العدل الثقة قد اتفق العلماء على العمل

فالمنقول - على التقديرين - يجب العمل به، وكل ما وجب

العمل به فهو حُجَّة.

المذهب الثاني: أن القراءة غير المتواترة ليست بحُجَّة، أي: لا

تؤثر في الأحكام الفقهية.

ذهب إلى ذلك: الإمام مالك في رواية مشهورة عنه، وهو ظاهر

مذهب الشافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو الذي صححه

الآمدي، وابن الحاجب، وابن السمعاني، والنووي.

دليل هذا المذهب:

استدل هؤلاء بقولهم: إن الناقل للقراءة الشاذة لا يخلو من أمرين:

أولهما: إما أن ينقلها على أنها من القرآن.

ثانيهما: أو أنه ينقلها على أنها ليست من القرآن.

فإن كان الأول - وهو أنه نقلها على أنها من القرآن - فهذا باطل؛ اللَّه - تعالى - قد كلَّف رسوله أن يبلِّغ القرآن مجموعة من الأُمَّة

تقوم الحُجَّة بقولهم، ويحصل بخبرهم العلم القطعي، فليس للنبي

ﷺ أن يناجي بأي آية من القرآن واحداً من الأُمة.

فإذا ثبت ذلك: فإن ما نقله هذا الواحد يكون خطأ وباطلاً؛ نظراً

لوروده عن واحد، وعلى هذا فلا يحتج به.

وإن كان الثاني - وهو أنه نقلها على أنها ليست من القرآن -

فيحتمل في ذلك احتمالين هما:

الاحتمال الأول: أنه قد أورد هذا المنقول في معرض البيان لما

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 483 (SanadKitab #21529, hlm. urut 455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.