Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 484

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الأول في الدليل الأول من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الكتاب
  4. المطلب الثاني في القراءة الشاذة " غير المتواترة "

اعتقده مذهبا، فقد يكون اعتقد التتابع - مثلاً - حملاً لهذا المطلق

في كفارة اليمين على المقيد بالتتابع في الظهار.

الاحتمال الثاني: أن يكون قد أورد هذا المنقول استناداً إلى خبر قد

سمعه من النبي ﷺ.

وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال.

جوابه:

نجيب عن ذلك: بأن الاحتمال الأول - وهو كونه نقل ذلك بيانا

لمذهبه الخاص - بعيد جداً؛ لأن الصحابة الذين بذلوا النفس

والنفيس لإعلاء كلمة اللَّه تعالى، والذين اختارهم اللَّه لصحبة نبيه،

ولحمل هذه الشريعة إلى من بعدهم لا يظن بواحد منهم أن يجعل

رأيه ومذهبه الخاص به قرآنا، أو أنه يلبس فى ذلك، فهذا الاحتمال

باطل لا شك في ذلك.

فإذا بطل هذا الاحتمال: تعين الاحتمال الثانى وهو: أن هذا

الناقل قد أورد هذا المنقول استناداً إلى خبر سمعه من النبي ﷺ، والخبر يجب العمل به.

بيان نوع هذا الخلاف:

الخلاف في هذه المسألة خلاف معنوي؛ لأنه أثر في بعض المسائل

الفقهية، ومنها:

١ - هل يجب التتابع في صيام كفارة اليمين؟

أصحاب المذهب الأول - وهم القائلون: إن القراءة الشاذة

حُجَّة - قالوا: إنه يجب التتابع مستدلين بقراءة ابن مسعود - رضي

الله عنه -: " فصيام ثلاثة أيام متتابعات ".

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 484 (SanadKitab #21529, hlm. urut 456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.