Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 485

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الأول في الدليل الأول من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الكتاب
  4. المطلب الثاني في القراءة الشاذة " غير المتواترة "

أما أصحاب المذهب الثاني - وهم القائلون: إن القراءة الشاذة

ليست بحُجَّة - فقالوا: لا يجب التتابع.

٢ - هل النفقة تجب على كل ذي رحم محرم؟

أصحاب المذهب الأول قالوا: إن النفقة تجب على كل ذي رحم

محرم محتجين بقراءة ابن مسعود ﵁: " وعلى

الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك ".

أما أصحاب المذهب الثاني فقالوا: إن النفقة لا تجب إلا على

الوالدين والمولودين.

***

المسألة الرابعة: هل تصح الصلاة بالقراءة الشاذة؟

اختلف في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أنها لا تصح الصلاة بالقراءة الشاذة.

وهو مذهب كثير من العلماء.

وهو الصحيح؛ لأن الصلاة لا تصح إلا بقرآن، والقرآن لا يكون

إلا متواتراً، وهذه القراءة لم يثبت أنها قرآن، وهي خارجة عن

الوجه الذي ثبت به القرآن، فلا تصح القراءة بها.

المذهب الثاني: أنه تصح الصلاة بالقراءة الشاذة.

ذهب إلى ذلك أبو حنيفة، وهو إحدى الروايتين للإمام مالك

وأحمد.

واستدل هؤلاء بقولهم: إن الصحابة كانوا يقرأون بهذه الحروف

في الصلاة، وكان بعضهم يصلي خلف أصحاب هذه القراءات.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 485 (SanadKitab #21529, hlm. urut 457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.