Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 46

  1. الباب الأول في المقدمات
  2. الفصل الأول في مقدمة في مبادئ علم أصول الفقه
  3. المبحث السابع الشبه التي أثيرت حول علم أصول الفقه وأجوبتها

وكيف يذمون علما هو أهم علوم الشريعة؟ ؛ لأنه لولا علم

أصول الفقه لم يثبت من الشريعة لا قليل ولا كثير، بيانه:

إن كل حكم شرعي لا بد له من سبب موضوع، ودليل يدل عليه

وعلى سببه، فإذا ألغينا أصول الفقه: ألغينا الأدلة، فلا يبقى لنا

حكم ولا سبب، حيث إن إثبات الشرع بغير أدلته وقواعده وبمجرد

الهوى خلاف الإجماع.

الشبهة الثانية:

أن هذا العلم لم يكن في عهد النبي ﷺ، ولا عهد الصحابة، ولا عهد التابعين لهم، فهو علم مبتدع، وما كان كذلك، فلا نفع فيه.

جوابها:

يجاب عنها بأن الصحابة رضوان اللَّه عليهم في عهده ﷺ وبعد عهده، وكذلك التابعين كانوا يتخاطبون بأن هذه الآية ناسخة لتلك

الآية، وأن تلك الحادثة مشابهة لتلك الحادثة المنصوص على حكمها،

وأن هذا خبر واحد يستدل به على إثبات حكم شرعي، وأن هذا

قول صحابي في مسألة " ما "، وأن هذه مصلحة ينبغي أن تراعى،

ونحو ذلك، وهذه هي موضوعات أصول الفقه، فأصول الفقه

موجود عندهم، وإن لم يسموا ذلك بالمصطلحات الموجودة الآن،

وعلى هذا لا يكون علما مبتدعا.

الشبهة الثالثة:

أنكم جعلتم علم أصول الفقه أهم شرط من شروط الاجتهاد،

فلا يمكن لأي شخص أن يبلغ درجة الاجتهاد إلا إذا كان عارفا مدققا

في أصول الفقه، كيف يستقيم ذلك، وقد كان الصحابة ﵃ -

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 46 (SanadKitab #21529, hlm. urut 48)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.