Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 529

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الأول في الدليل الأول من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الكتاب
  4. المطلب السابع في النسخ

ولا ثالث لهما، فإذا كان إطلاق اسم النسخ على النقل في قولهم:

"نسخت الكتاب " مجازاً؛ لأن ما في الكتاب لم ينقل حقيقة، بل

نقل مجازاً: لزم أن يكون حقيقة في الإزالة؛ لأنه إذا بطل كونه

حقيقة في أحدهما تعين أن يكون حقيقة في الآخر.

المذهب الثالث: أن النسخ يطلق عليهما حقيقة بالاشتراك اللفظي.

ذهب إلى ذلك القاضي أبو بكر الباقلاني، والغزالي، والقاضي

عبد الوهاب المالكي.

دليل هذا المذهب:

أن النسخ استعمل في الإزالة والنقل، وأطلق عليهما معا في لسان

العرب، والأصل في الإطلاق الحقيقة، وليس أحدهما بأوْلى من

الآخر.

الجواب عن المذهبين السابقين:

نجيب عنهما: بأن المجاز والاشتراك اللفظى خلاف الأصل - كما

بينا فيما سبق - فلا يقاوم ذلك الاشتراك المعنوي؛ لأنه موافق

للأصل، وقد سبق بيان ذلك.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف لفظي؛ لعدم تأثيره في الفروع الفقهية.

***

المسألة الثالثة: تعريف النسخ اصطلاحا، واختلاف العلماء

هل هو رفع أو بيان؟

لقد ذكر العلماء تعريفات للنسخ، ومن أهمها:

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 529 (SanadKitab #21529, hlm. urut 496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.