Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 530

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الأول في الدليل الأول من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الكتاب
  4. المطلب السابع في النسخ

التعريف الأول: أنه: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متأخر عنه.

اختار ذلك: القاضي أبو بكر الباقلاني، والغزالي، وأبو إسحاق الشيرازي، والآمدي، وابن الحاجب، والتبريزي.

وهو الحق عندي؛ لكونه جامعاً مانعاً، وإليك بيان وشرح ذلك:

إن هناك حكماً قد ثبت بخطاب شرعي متقدم، فجاء خطاب آخر

من الشارع - فجأة - وهو متأخر عن الأول فرفع ذلك الحكم مثل:

أن اللَّه تعالى حكم بأن عدة المتوفى عنها زوجها حول كامل، وذلك

بخطاب شرعي وهو قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ) بعد ذلك بزمن

رفع هذا الحكم بخطاب متأخر عنه، وهو قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) .

فالرفع هو إزالة ذلك الحكم على وجه لولا هذا الرفع لبقي الحكم

ثاشاً مستمراً يعمل به.

فالنسخ - إذن - قطع لدوام الحكم فجأة، لا بيان انتهاء مدته.

وهناك فرق بين قطع دوام الحكم، وبين انتهاء المدة، يتبين ذلك

الفرق إذا فرقنا بين فسخ الإجارة، وانقضاء مدتها، بيان ذلك:

الإجارة هي: عقد على منفعة لسنة كاملة - مثلاً - فإذا رفعت

الإجارة بالفسخ، فإن ذلك يغاير زوالها بانقضاء مدتها؛ لأن فسخ

الإجارة: قطع لدوامها لسبب خفي عن المتعاقدين عند ابتداء العقد.

أما إنقضاء مدة الإجارة فهو ارتفاع حكمها لسبب قد علمه

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 530 (SanadKitab #21529, hlm. urut 497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.