Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 531

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الأول في الدليل الأول من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الكتاب
  4. المطلب السابع في النسخ

المتعاقدان عند ابتداء العقد وهو: " انقضاء الأجل "، وهو انتهاء

السنة.

فلو استأجر منزلاً لسنة كاملة، فإن المستأجر والمؤجر يعلمان - عند

ابتداء العقد - أنه عند انتهاء السنة سيرتفع حكم الإجارة، ولو انهدم

المنزل في أثناء السنة فإن للمستأجر الفسخ مع عدم علمه عند ابتداء

العقد بانهدام المنزل.

فكذلك يقاس على ذلك نسخ الحكم، وهو قطع دوام الحكم،

لا بيان انتهائه.

فنسخ الحكم فجأة مثل فسخ الإجارة.

أما انتهاء مدة الحكم فإنه لا يسمى نسخا، كما أن انقضاء مدة

الإجارة لا يسمى فسخا.

ولقد عبرنا بلفظ " الثابت " لبيان أنه يشترط في الحكم الأول أن

يكون ثابتا، لأن ما لا ثبات له لا حاجة إلى رفعه؛ لأنه أصلا لم

تنشغل الذمة به.

ولقد عبرنا بلفظ " الخطاب " ولم نعبر بلفظ " النص "؛ لأن لفظ

" الخطاب " شامل للفظ، والفحوى، والمفهوم؛ لأن النسخ يجوز

بجميع ذلك.

وعبرنا بلفظ " رفع الحكم " ولم نعبر بعبارة: " رفع الأمر والنهي "

وذلك ليتناول الأمر والنهي والخبر، وجميع أنواع الحكم من واجب

ومندوب ومكروه ومباح وحرام، فإن جميع ذلك قد ينسخ.

وقد قيدنا التعريف بالخطاب المتقدم؛ لبيان أنه إذا زال حكم العقل

بإيجاب العبادات ابتداء كالصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك، فإن هذا

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 531 (SanadKitab #21529, hlm. urut 498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.