Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 48

  1. الباب الأول في المقدمات
  2. الفصل الأول في مقدمة في مبادئ علم أصول الفقه
  3. المبحث السابع الشبه التي أثيرت حول علم أصول الفقه وأجوبتها

إليها؛ ليكون أخذه منهما صحيحاً، فوضع الإمام الشافعي قواعد

لذلك وجمعها في علم مستقل، وسماه بأصول الفقه، وهي تسمية

صحيحة مطابقة لمسماها، والمقصود: أدلة الفقه والقواعد التي يستند

إليها الفقيه، إذا أراد استنباط حكم شرعي من دليل تفصيلي.

الشبهة الرابعة:

أن هذا العلم لا يُتعلَّم - لقصد صحيح، بل يُتعلَّم للرياء والسمعة.

جوابها:

يجاب عنها بأن هذا غير صحيح جملة وتفصيلاً، حيث إنا بينا

القصد من تعلم أصول الفقه، وهو معرفة كيفية استنباط الأحكام

الشرعية من الأدلة.

وكل شخص سيحاسب عن قصده في تعلم أيِّ علم من العلوم.

الشبهة الخامسة:

أن هذا العلم يتعلم للتغالب والجدال والمناظرة، لا لقصد صحيح.

جوابها:

يجاب عنها بأن الجدال الموجود في أصول الفقه وسيلة إلى الحق،

وإذا كان الجدال بهذه الصفة لا يعاب به، ولا تنقص قيمته من أجله،

حيث إن الجدال الحق من شأن اللَّه تعالى، وشأن خاصته من رسله

وأنبيائه.

فقد أقام اللَّه سبحانه الحجج وعامل عباده بالمناظرة، فقال: (لئلا

يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) ، وقال: (فللَّه الحجة

البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين) ، وقال لملائكته: (ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات والأرض) .

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 48 (SanadKitab #21529, hlm. urut 50)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.