Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 578

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الأول في الدليل الأول من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الكتاب
  4. المطلب السابع في النسخ

الزاني البكر كان هو الحد الكامل، ويجوز الاختصار عليه؛ لقوله

تعالى: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) ،

فلما جاءت السُّنَّة بزيادة التغريب، وذلك بحديث عبادة بن الصامت:

" البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ": رفعت هذه الزيادة ذلك

الحكم، وهو: " صفة الكمال والاقتصار على جلد مائة "، وأصبح

الحد بعد الزيادة: " الجلد والتغريب "، فتكون صفة الكمال قد

رفعت، والاقتصار على الجلد قد رفع، والرفع هو النسخ.

جوابه:

إن رفع صفة الكمال بالزيادة، ورفع الاقتصار على المائة لم

يتحقق به النسخ، بيان ذلك:

أن صفة الكمال إذا ارتفعت بالزيادة لا يتحقق النسخ؛ لأن صفة

الكمال لا يندرج ضمن أقسام الأحكام الشرعي، فليس مقصوداً،

بل المقصود هو وجوب الحد - الذي هو مائة جلدة - والوجوب لم

يرتفع، بل هو باق على حاله، وهو كل الواجب، فلما زيد

"التغريب " لم يتغير، بل هناك واجب قد أضيف إليه.

يؤيد ذلك: أن الشارع لما أوجب الصلاة فقط كانت هي كل

الواجب على المكلف، فلما أوجب الصوم بعد ذلك: خرجت

الصلاة عن كونها هي كل الواجب، بل صار الواجب الصلاة

والصوم، وليس ذلك بنسخ باتفاق العلماء.

فكذلك هنا يقال: إن جلد مائة هو الواجب الكامل على الزاني

البكر، فلما زيد " التغريب ": خرج " جلد مائة " عن كونه هو كل

الواجب، بل صار الواجب: الجلد والتغريب، فلا يسمى ذلك

نسخاً.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 578 (SanadKitab #21529, hlm. urut 545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.