Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 579

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الأول في الدليل الأول من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الكتاب
  4. المطلب السابع في النسخ

وأيضاً: رفع الاقتصار على مائة جلدة لا يحقق النسخ؛ لان

منطوق النص هو قوله تعالى: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) لا يدل على هذا الاقتصار، أي: لا يستفاد

الاقتصار من هذا المنطوق؛ وذلك لأن وجوب الشيء لا ينفي وجوب

غيره، فإيجاب الحد - وهو جلد مائة - لا ينفي أن يوجب الشارع

غيره زيادة عليه.

وإنما الاقتصار على الحد المذكور في الآية يستفاد من مفهوم المخالفة

للنص القرآني، والحنفية لا يحتجون بمفهوم المخالفة.

ثم اعلم: أن الاقتصار على الحد المذكور قد فُهِم من النص

القرآني والمفهوم يجوز أن يرفع بخبر الواحد وهو: حديث عبادة بن

الصامت، ورفع المفهوم لا يُسمى نسخا.

القسم الرابع: الزيادة غير المستقلة التي تتعلَّق بالمزيد عليه تعلُّق

الشرط بالشروط.

أي: تكون الزيادة شرطا للمزيد عليه، فإذا فقد المزيد عليه هذه

الزيادة - وهو الشرط - يكون وجوده وعدمه واحداً.

من أمثلة ذلك: زيادة النية في الطهارة؛ حيث إن الشارع أمر

بالطهارة مطلقاً، ثم زيد شرط النية لها.

وأيضاً: زيادة الطهارة في الطواف؛ حيث إن الشارع أمر

بالطواف مطلقا، ثم زيد شرط الطهارة له، وكذا زيادة اشتراط

الطهارة على وجوب الصلاة.

حكم ذلك:

لقد اختلف العلماء في هذه الزيادة هل هي نسخ أو لا؛ على

مذهبين:

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 579 (SanadKitab #21529, hlm. urut 546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.