Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 590

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الأول في الدليل الأول من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الكتاب
  4. المطلب السابع في النسخ

المذهب الثاني: لا يجوز نسخ الحكم من الأخف إلى الأثقل.

ذهب إلى ذلك بعض الظاهرية كأبي بكر بن داود، ونسب إلى

كل الظاهرية، ونسب إلى بعض الشافعية.

أدلة هذا المذهب:

لقد استدل هؤلاء بأدلة، ومنها:

الدليل الأول: قوله تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم

العسر) .

وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى نفى إرادة العسر، والعسر هو الأشق

والأثقل، إذن اللَّه لا ينقل العباد من حكم أخف إلى حكم أثقل؛ فيه عسراً عليهم ومشقة، فلو قلنا: إنه ينسخ من الأخف إلى

الأثقل لكان ذلك تكذيباً لخبر الصادق.

جوابه:

يجاب عنه بأجوبة:

الجواب الأول: أن الآية وردت في صورة خاصة؛ حيث وردت

في سياق تخفيف الصوم عن المريض والمسافر، والخاص لا يستدل به

لإثبات قاعدة أصولية تعم كثيراً من الأحكام.

الجواب الثاني: على فرض أنها عامة، فإنا نحملها على ما فيه

اليسر والعسر بالنظر إلى المال، ولا يخفى أن التكليف بما هو أشق

في الدنيا إذا كان ثوابه المآلي أكثر وأدفع للعقاب: أنه يسر، لا عسر.

الجواب الثالث: أنه لو صح أن اللَّه لا يريد العسر لما كلف الخلق

بعبادة فيها مشقة، وهذا لا يقوله أحد.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 590 (SanadKitab #21529, hlm. urut 557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.