Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 591

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الأول في الدليل الأول من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الكتاب
  4. المطلب السابع في النسخ

الدليل الثاني: قوله تعالى: (مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا) .

وجه الدلالة: أنه ليس المراد منه أن يأتي بخير من الآية في نفسها؛ القرآن كله خير، وإنما المراد به ما هو خير بالنسبة إلينا،

ومعروف أن الأصعب والأشق والأثقل ليس خيراً من الأخف

والأسهل، وليس مثلاً له، وعليه: فلا يجوز نسخ الحكم من

الأخف إلى الأثقل.

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: أن ظاهر هذه الآية أنه نسخ التلاوة، وقد يجوز

أن يكون ثوابه أكثر، وقد ورد التفضيل في ثواب القرآن.

الجواب الثاني: أن الخير المذكور في الآية هو ما كان خيراً في

الدين، ولعل الأصعب في العبادات هو الخير في الدين من الأخف؛ ثوابه أكثر، أخرج البخاري أن النبي ﷺ قال لعائشة ﵂.ْ: " ثوابك على قدر نصبك ".

الدليل الثالث: قوله تعالى: (وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ) .

وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أخبر أنه يضع عنهم الثقل الذي حمله

للأمم قبلهم، فلو نسخ ذلك بما هو أثقل منه: كان تكذيبا لخبره

تعالى وهو محال.

جوابه:

يجاب عنه: بأنه لا يلزم من وضع الإصر والثقل الذي كان على

من قبلنا امتناع ورود نسخ الأخف بالأثقل في شرعنا.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 591 (SanadKitab #21529, hlm. urut 558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.