Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 605

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الأول في الدليل الأول من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الكتاب
  4. المطلب السابع في النسخ

ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي، وأحمد في رواية عنه، وبعض

الحنابلة، واختاره أبو إسحاق الإسفراييني، وأبو منصور البغدادي،

والقلانسي، والحارث المحاسبي.

أدلة هذا المذهب:

استدل أصحاب هذا المذهب على جواز نسخ القرآن بالسُّنَّة

المتواترة عقلاً بالأدلة الثلاثة الأولى التي استدل بها أصحاب المذهب

الأول.

واستدل أصحاب هذا المذهب على عدم جواز نسخ القرآن بالسُّنَّة

المتواتر شرعا بما يلي:

الدليل الأول: قوله تعالى: (مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا) .

وجه الدلالة: أن اللَّه جعل البدل خيراً من المنسوخ أؤ مثلاً له،

والسُّنَّة ليست خيراً من القرآن ولا مساوية له في الخيرية، فلا تكون

بدلاً عن الكتاب ولا ناسخة له.

وكذلك: أخبر اللَّه تعالى أن ما ينسخه من الآيات يأت بخير منه،

وذلك يفيد أنه يأت بما هو من جنسه، فكان الناسخ للقرآن هو القرآن

لا السُّنَّة.

جوابه:

يجاب عنه: بأن المراد بالخيرية والمثلية الواردة في الآية: الخيرية

والمثلية في الحكم لا في اللفظ، ولا شك أن الخكم الثابت بالسُّنَّة قد

يكون أنفع للمكلف من الحكم المنسوخ.

ثم اعلم بأن السُّنَّة كالقرآن ولا فرق بينهما، حيث إن كلًّا منهما

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 605 (SanadKitab #21529, hlm. urut 572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.