Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 607

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الأول في الدليل الأول من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الكتاب
  4. المطلب السابع في النسخ

الشارع بخبر الواحد، ويقول: إنه ناسخ للحكم الفلاني الذي ثبت

بالتواتر، فإن اللَّه ينزل ما يشاء ويفعل ما يريد، فلا يلزم من جوازه

محال.

أما نسخ القرآن والسُّنَّة المتواترة بخبر الواحد شرعا، فقد اختلف

العلماء في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: لا يجوز نسخ القرآن والسُّنَّة المتواترة بخبر الواحد

شرعاً، وهو مذهب الجمهور من العلماء.

وهو الصحيح؛ لأنه بعد تتبع الأدلة واستقرائها لم نجد فيها أن

متواتراً قد نسخه خبر واحد، وهذا يدل على عدم الوقوع، وماذا كان

الأمر كذلك فإنه يدل على عدم الجواز.

المذهب الثاني: يجوز نسخ القرآن والسُّنَّة المتواترة بخبر الواحد

شرعا.

ذهب إلى ذلك بعض أهل الظاهر كداود، وابن حزم، وبعض

العلماء.

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول: الوقوع، حيث إنه قد وقع أن القرآن والسُنَّة

المتواترة قد نُسخا بخبر الواحد، بيان ذلك:

أولاً: أنه ثبت: أن رجلاً جاء إلى أهل قباء وهم يصلون العصر

نحو بيت المقدس، فقال: أشهد أني صليت مع رسول الله ﷺ نحو الكعبة فانحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة.

فالتوجه إلى بيت المقدس كان ثابتا بالسُّنَّة المتواترة لأهل قباء

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 607 (SanadKitab #21529, hlm. urut 574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.