Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 613

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الأول في الدليل الأول من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الكتاب
  4. المطلب السابع في النسخ

وإن اطلعوا عليه وأجمعوا على خلافه:. دلَّ على أن هذا النص

مرجوح، وما استندوا إليه في إجماعهم راجح، فيكون - بذلك -

الناسخ للنص هو النص الذي استندوا إليه، فثبت: أن ذلك من

باب نسخ النص بالنص، لا من باب نسخ النص بالإجماع.

وأما الثاني - وهو كون المنسوخ بالإجماع إجماعا آخر - فهو

باطل؛ لأن الإجماع لا ينعقد على خلاف إجماع آخر - كما سبق

ذكره -.

وأما الثالث - وهو كون المنسوخ بالإجماع قياسا - فهو باطل

- أيضاً - لأن من شرط حجية القياس والعمل به: عدم مخالفته

للإجماع، فإذا انعقد الإجماع على خلاف القياس: زال القياس

لزوال شرطه، وزوال المشروط لزوال الشرط لا يسمى نسخاً.

الدليل الثاني: أن الإجماع إنما يكون حُجَّة بعد عهد الرسول ﷺ،

والنسخ إنما يكون في زمن رسول اللَّه ﷺ،

وعلى هذا يستحيل اجتماعهما.

المذهب الثاني: أن الإجماع يكون ناسخ@.

ذهب إلى ذلك بعض المعتزلة، وعيسى بن أبان من الحنفية.

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول: أن سهم المؤلفة قلوبهم من الزكاة قد سقط بإجماع

الصحابة، فهذا يدل على أن الإجماع يكون ناسخا.

جوابه:

يجاب عنه بأن سقوط سهم المؤلفة قلوبهم ليس من باب النسخ،

بل هو من باب انتهاء الحكم لانتهاء عِلَّته المقررة، وهي: تحبيب

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 613 (SanadKitab #21529, hlm. urut 580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.