Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 614

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الأول في الدليل الأول من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الكتاب
  4. المطلب السابع في النسخ

الإسلام في نفوس حديثي العهد بالإسلام لإعزاز الإسلام، فلما

حصلت العزة للإسلام في عهد الصحابة سقط سهم المؤلفة قلوبهم،

وليس انتهاء الحكم لانتهاء علته نسخا.

الدليل الثاني: كما أن الإجماع مخصص للعام كذلك يصح أن

يكون ناسخا ولا فرق.

جوابه:

يجاب عنه بأنه ليس كل ما يُخصص به ينسخ به، فدليل العقل

يجوز التخصيص به ولا يجوز النسخ به، ثم إن قياسكم النسخ على

التخصيص قياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن، النسخ رفع

للحكم بالكلية بخلاف التخصيص؛ فإنه قصر للحكم على بعض

أفراده، وبذلك لا يمنع أن يكون الإجماع مخصصا، بخلاف النسخ،

فقد وجد فيه ما يمنع من كون الإجماع ناسخا وهي أدلتنا السابقة.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا لفظي؛ لأن أصحاب المذهبين متفقون على أنه لا

إجماع في حياة النبي ﷺ، ولا نص بعد وفاته، فيحمل كلام أصحاب المذهب الثاني على أن مرادهم: النسخ بالدليل الذي هو

مستند الإجماع، وهذا لا خلاف فيه.

***

المسألة الثامنة والعشرون: هل يكون القياس منسوخا وناسخا؟

لقد كثر كلام العلماء حول هذه المسألة وكثرت المذاهب فيها،

ولكن الأصح عندي ما ذهب إليه ناصر الدين البيضاوي، والإسنوي

وكثير من العلماء وهو:

أن القياس يُنسخ بقياسٍ أجلى وأظهر وأقوى منه، فمثلاً نص

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 614 (SanadKitab #21529, hlm. urut 581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.