Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 635

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: السنة
  4. المطلب الأول في تعريف السنة

لفظِه - ليس بمعجز، ولا متعبد بتلاوته فليس بقرآن، وإنما هو

سُنَّة.

وبعض الأصوليين عئر بقوله: " غير الوحى " بدلاً عن عبارة:

"غير القرآن "، وهذا فيه تساهل؛ حيث إن السُّنَّة وحي باطني لكنها

لا تتلى ولا يتعبد بتلاوتها.

قولنا: " من قول ": بيان لقولنا: " ما صدر "، والمراد: ما

تلفظ به ﷺ مما يتعلق بتشريع الأحكام،

وأكثر السُّنَّة هي أقوال كقوله: " لا وصية لوارث "،

وقوله: " كنت نهيتكم عن زيارة القبور ... ".

والقول يشمل الكتابة مثل أمره ﷺ عليًّا ﵁ بالكتابة يوم الحديبية.

قولنا: " أو فعل " الفعل هو: ما يفعل بالجوارح، والمراد: ما

فعله النبي ﷺ مما يتعلق بتشريع الأحكام كحجه ﵇، وصلاته، ورفع يديه عند افتتاح الصلاة، ونحو ذلك.

والفعل تدخل فيه الإشارة كإشارته بأن الشهر يكون هكذا وهكذا.

ويدخل فيه - أيضاً - الهئمُ؛ حيث إن الهم من أفعال القلوب،

فلا يهمُّ ﷺ على فعل شيء إلا وهو مشروع؛ لأنه مبعوث لبيان الشرعيات، كهمِّه ﵇ في جعل أسفل الرداء أعلاه في

الاستسقاء، فثقل عليه فتركه.

ويدخل في الفعل - أيضاً - جميع أفعاله القلبية كالاعتقادات

والإرادات، فهذه وإن كانت ليست أفعالاً حقيقية، لكنها قد تعد

أفعالاً، لاتصالها بالأفعال.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 635 (SanadKitab #21529, hlm. urut 599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.