Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 636

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: السنة
  4. المطلب الأول في تعريف السنة

قولنا: " أو تقرير " المراد منه: أن يفعل أو يقال شيء بحضرته

ﷺ أو بغيبته، وعلم به - من غير كافر - وأقره عليه وسكت عن إنكاره، كقول أنس ﵁: " كنا نصلي على عهد رسول اللَّه ﷺ ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، فقيل له: أكان رسول اللَّه يراكم؛ قال: نعم رآنا، فلم يأمرنا ولم ينهنا.

بعض الأصوليين لم يذكر قيد " أو تقرير "؛ لأنه يدخل في

الفعل؛ حيث إن التقرير كف عن الإنكار، والكف فعل.

وهذا فيه نظر؛ لأن التقرير يشمل الفعل والقول كما سبق في

تعريفه.

***

المسألة الثالثة: المراد بالسُّنَّة عند غير الأصوليين:

تطلق السُّنَّة في الاصطلاح الشرعي على معان أخرى غير إطلاق

الأصوليين.

فتطلق السنَّة عند المحدثين على: ما أثر عن النبي ﷺ من قول، أو فعل، أو تقرير، أو صفة خُلقية، أو صفة خَلقية، أو سيرة.

فلم يقصر المحدثون السنَّة على إفادة الحكم الشرعي، بل توسعوا

في الإطلاق، بخلاف الأصوليين، فإنهم قصروها على ما يفيد

حكما شرعيا - فقط -.

وتطلق السُنَّة عند الفقهاء على ما يقابل الواجب، فالسُنَّة عندهم

هي: كل ما يتقرب به إلى اللَّه - تعالى - من العبادات مما يثاب على

فعله ولا يعاقب على تركه، فيشمل ذلك: النافلة، والمندوب،

والتطوع، والمستحب، والطاعة، والقربة، والإحسان، والمرغب

فيه، والفضيلة.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 636 (SanadKitab #21529, hlm. urut 600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.