Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 644

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: السنة
  4. المطلب الثالث في تعريف الخبر، وإطلاقاته، والفرق بينه وبين الإنشاء، وأقسامه

وهو: " التصديق والتكذيب "؛ لأن الخبر الواحد لا يدخله التصديق

والتكذيب معاً، بل إما أن يكون الخبر صدقا، أو كذباً.

ومعروف أن كلام الله ورسوله ﷺ لا يدخله الكذب أصلاً، والخبر عن المحالات لا يدخله الصدق أصلاً، كأن يقول القائل:

"الاثنين أكثر من الأربعة "، فهذا كذب ظاهر.

***

المسألة الثانية: بيان السبب في عدم تعريف بعض العلماء للخبر:

مذهب الجمهور أن الخبر يُحَدُّ ويعرف كغيره، وهو الذي نذهب

إليه، وقد سبق - تعريفنا له.

أما بعض العلماء فقد ذهبوا إلى أن الخبر لا يُحَدُّ ولا يُعَرَّف،

كالوجود والعدم، واختلف أصحاب هذا المذهب في السبب الذي

جعلهم يقولون بعدم تحديده:

فمنهم من زعم بأنه لا يُحد ولا يُعرَّف الخبر بسبب عسره، وأنه لا

يسلم من توجيه الاعتراضات والإشكالات عليه، كما قيل في العلم.

ومنهم من زعم أن الخبر لا يُحدُّ بسبب أنه غني عن التحديد،

فكل أحد يعلم بالضرورة الموضع الذي يحسن فيه الخبر، ويُميزه عن

الموضع الذي يحسن فيه الأمر والنهي، فهذا متصوَّر بديهيا، وهو ما

ذهب إليه فخر الدين الرازي وبعض أتباعه.

والحق أن الخبر يحد كغيره من المصطلحات، وما قاله المخالفون

فلا يسلم؛ لعدم الدليل عليه.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 644 (SanadKitab #21529, hlm. urut 607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.