Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 645

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: السنة
  4. المطلب الثالث في تعريف الخبر، وإطلاقاته، والفرق بينه وبين الإنشاء، وأقسامه

المسألة الثالثة: في إطلاقات الخبر:

يطلق الخبر في اصطلاح العلماء على إطلاقات:

الإطلاق الأول: يطلق على المحتمل للتصديق والتكذيب المقابل

للإنشاء، وهو اصطلاح الأصوليين وأهل اللغة كما سبق.

الإطلاق الثاني: يطلق على ما هو أعم من الإنشاء والطلب،

وهذا إطلاق المحدثين كقولهم: " أخبار الرسول ﷺ " مع أن هذه الأخبار مشتملة على الأوامر والنواهي.

وسبب هذا الإطلاق: أن حاصل الأوامر والنواهي آيل إلى الخبر،

فالمأمور به والمنهي عنه في حكم المخبر عنهما؛ وذلك لأن الرسول

ﷺ ليس آمراً ولا ناهياً على سبيل الاستقلال،

وإنما الآمر والناهي حقاً هو اللَّه ﷿، وصيغ الأمر منه ﷺ في حكم الإخبار عن اللَّه.

الإطلاق الثالث: يطلق الخبر على ما يقابل المبتدأ، وهذا إطلاق

النحاة.

الإطلاق الرابع: يطلق الخبر على القضية، وهو إطلاق أهل

المنطق، وسميت بذلك لما فيها من القضاء بشيء على شيء.

***

المسألة الرابعة: الفرق بين الخبر والإنشاء:

لقد سبق بيان حقيقة الخبر.

أما الإنشاء فهو: القول الذي يوجد به مدلوله في نفس الأمر،

وهو متعلق بمعدوم مستقبل.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 645 (SanadKitab #21529, hlm. urut 608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.