Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 646

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: السنة
  4. المطلب الثالث في تعريف الخبر، وإطلاقاته، والفرق بينه وبين الإنشاء، وأقسامه

وسمي بذلك؛ لأنك أنشأته وابتكرته من غير أن يكون موجوداَ

قبل ذلك في الخارج.

وهو يكون بالأمر والنهي، والدعاء، والترجي، والتمني،

والشرط والجزاء، والوعد والوعيد، والإباحة، والتحضيض.

فإذا عرفت الخبر والإنشاء، فقد بانت لك الفروق بينهما والتي من

أهمها:

الفرق الأول: أن الخبر يحتمل للتصديق والتكذيب، أما الإنشاء،

فهو لا يحتمل ذلك.

الفرق الثاني: أن الإنشاء سبب لمدلوله، أما الخبر فليس سببا

لمدلوله.

الفرق الثالث: أن الإنشاء يتبعه مدلوله، أما الخبر فهو تابع

للمخبر عنه في أي زمان كان.

***

المسألة الخامسة: أقسام الخبر من حيث سنده:

الخبر من حيث سنده ينقسم إلى قسمين:

الفسم الأول: الخبر المتواتر.

القسم الثاني: الخبر الآحاد.

فالمتواتر مأخوذ من التواتر وهو لغة: تعاقب أشياء واحداً بعد

واحد بينهما مهلة، ومنه قوله تعالى: (ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا)

أى: رسولا بعد رسول بمهلة، والمهلة: الفترة التي توجد بينهما.

والمتواتر في اصطلاح الاصوليين هو: خبر عدد يمتنع معه لكثرته

التواطؤ على الكذب.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 646 (SanadKitab #21529, hlm. urut 609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.