Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 647

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: السنة
  4. المطلب الثالث في تعريف الخبر، وإطلاقاته، والفرق بينه وبين الإنشاء، وأقسامه

شرح التعريف:

قولنا: " خبر " جنس يشمل المتواتر والآحاد.

قولنا: " عدد يمتنع معه لكثرته التواطؤ على الكذب " معناه: أن

المتواتر: خبر عدد من المخبرين يمتنع تواطؤهم وتوافقهم على

الكذب؛ نظراً لكثرة هؤلاء المخبرين.

وهذه العبارة أخرجت خبر الآحاد؛ لأنه لا يمتنع التواطؤ على

الكذب؛ لأن احتماله قوي.

أما الآحاد فهو جمع أحد، قياسا على " أبطال " جمع بطل،

وهمزة أحد أصلها واو، حيث كانت: " واحد "، فأبدلت بهمزة

فصارت " أحد " أي: واحد، ويطلق عليه خبر الواحد.

وهو في الاصطلاح: ما كان من الأخبار غير منتهٍ إلى حدِّ التواتر.

أو تقول: هو خبر واحد، أو عدد لا يمتنع معه التواطؤ على

الكذب.

أما قول بعض العلماء في تعريفه: إن خبر الواحد هو: ما أفاد

الظن فهو غير صحيح؛ لأنه غير مانع من دخول غيره، فالقياس

يدخل فيه، حيث إنه يفيد الظن، وليس هو خبر الواحد، وغير

منعكس؛ حيث إن الواحد إذا أخبر بخبر، ولم يفد الظن، فإنه

يُسمَّى خبر واحد وإن لم يفد الظن.

ونظراً لأهمية هذين القسمين وهما: المتواتر والآحاد، حيث إن

دراسة السُّنَّة تدور حولهما، فقد اهتم بهما العلماء من أصوليين،

وفقهاء ومحدثين اهتماماً بليغاً، مما ستجده في المطالب التالية.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 647 (SanadKitab #21529, hlm. urut 610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.