Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 683

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: السنة
  4. المطلب الخامس في خبر الواحد

المذهب الرابع: أن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به قرائن

تؤيده، وتدل على صدقه، وهي كما يلي:

١ - أن يروي خبر الواحد راوي متصف بالعدالة، والثقة، والإتقان.

٢ - أن ينقل الخبر من طرق متساوية بحيث لا تختلف.

٣ - أن تتلقاه الأُمَّة بالقبول.

٤ - أن لا ينكره أحد ممن يعتد بقوله.

فإذا توفرت هذه الأمور في خبر الواحد فإنه - حينئد - يفيد العلم.

الجواب عن هذين المذهبين:

يجاب عنهما بأن هذين المذهبين - الثالث والرابع - لا يدخلان

في محل النزاع؛ لأن النزاع في خبر الواحد المجرَّد عن القرائن التي

تدل على صدقه، أما خبر الواحد الذي احتفت به قرائن دلت على

صدقه، فإنه يفيد العلم بإجماع العلماء المعتد بأقوالهم.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف في هذه المسألة لفظي؛ لاتفاق أصحاب المذاهب على أنه

يجب العمل بخبر الواحد، سواء أفاد العلم أو الظن، وهذا هو

الذي يهم الأصولي؛ حيث إنه يبحث في الأحكام الناجزة وهي

أحكام الدنيا، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 683 (SanadKitab #21529, hlm. urut 643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.