Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 684

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: السنة
  4. المطلب الخامس في خبر الواحد

المسألة الثانية: تعريف المستفيض والمشهور وهل هما داخلان

ضمن خبر الواحد؟

المستفيض هو: ما نقله جماعة تزيد على الثلاثة، فلا بد أن يكون

الرواة أربعة فصاعداً، وهو مذهب جمهور الأصوليين.

وقيل: إن المستفيض هو الشائع بين الناس، وقد صدر عن أصل.

ولا فرق بين المستفيض والمشهور.

وقيل: بل بينهما فرق وهو: أن المستفيض: ما سبق بيانه،

والمشهور هو: ما اشتهر ولو في القرن الثاني أو الثالث.

والمستفيض والمشهور داخلان ضمن الآحاد؛ لأن خبر الواحد

ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: ما لا يفيد الظن أصلاً وهو: ما تقابلت فيه

الاحتمالات على السواء.

والقسم الثاني: ما يفيد الظن وهو: ترجيح أحد الاحتمالين

الممكنين على الآخر في النفس من غير قطع سواء أخبر نقله واحد

فقط، أو نقله الثلاثة والأربعة، وهذا مذهب جمهور الأصوليين

وهو الحق.

وقيل: إن المستفيض والمشهور في مرتبة متوسطة بين المتواتر

والآحاد. نقل هذا عن الأستاذين: أبي إسحاق الإسفراييني، وأبي

منصور، لذلك قال بعض العلماء: إن ضابطه: أن ينقله عدد كثير

يربو على الآحاد، وينحط عن عدد المتواتر.

وقيل: إن المستفيض بمعنى المتواتر.

وقيل: إن المستفيض في رتبة أعلى من المتواتر.

والصحيح ما قلناه وهو: أن المستفيض والمشهور بمعنى واحد.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 684 (SanadKitab #21529, hlm. urut 644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.