Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 685

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: السنة
  4. المطلب الخامس في خبر الواحد

وأنهما داخلان ضمن الآحاد، ولا يخرجان عنه؛ لأنه لا يفيد إلا الظن.

المسألة الثالثة: حكم التعبد بخبر الواحد والعمل به عقلاً:

لقد اختلف في ذلك على مذاهب:

المذهب الأول: أنه يجوز التعبُّد بخبر الواحد وقبوله عقلاً.

ذهب إلى ذلك جمهور العلماء، أي: أن العقل أجاز قبول خبر

الواحد والعمل به.

وهو الحق؛ لأن جواز التعبد بخبر الواحد لا يفضي إلى اجتماع

الضدين، ولا يفضي إلى أن يكون الواحد أكثر من الاثنين، ولا

يناقض مصلحة عقلية، فجاز القضاء بتجويزه.

المذهب الثاني: أنه يجب التعبُّد بخبر الواحد عقلاً، أي: أن

العقل أوجب علينا قبول خبر الواحد والعمل به.

ذهب إلى ذلك بعض المتكلمين.

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول: أن الحوادث والوقائع الجديدة كثيرة، فلو لم نتعبد

بخبر الواحد ونعمل به: للزم من ذلك تعطيل وخلو تلك الحوادث

والوقائع عن الأحكام الشرعية، لأمرين: أولهما: ندرة الأدلة

القواطع، وثانيهما: قلة مدارك اليقين كالأوليات، وهي العقليات

المحضة كعلم الإنسان باستحالة اجتماع الضدين، والمشاهدات كعلم

الإنسان بجوع نفسه، والمحسوسات الظاهرة وهي الحواس الخمس،

والمتواترات.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 685 (SanadKitab #21529, hlm. urut 645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.