Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 693

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: السنة
  4. المطلب الخامس في خبر الواحد

ثانيهما: أن تقدير قرينة في الآية والمتواتر يؤدي إلى إبطال أدلة

الشريعة عن العمل، وبالتالي يؤدي إلى تعطيل الشريعة كلها؟

حيث يلزم منه: أنه لا يعمل بأي دليل إلا بقرينة، إذن لا حاجة إلى

الأدلة؛ لأن العمل كان بسبب القرينة.

الدليل الثاني: قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) .

وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى قد شرط في التبين والتثبت: كون

المخبر فاسقاً، فبان من هذا أن خبر العدل يقبل بدون تثبت؛ لأنه لو

كانت حالة الفاسق والعدل سواء لم يكن لذكر الفسق معنى.

اعتراض على هذا الدليل:

أن هذه الآية نزلت في حالة خاصة، فلا تصلح للاستدلال بها

على إثبات قاعدة عامة وهي: " حجية خبر الواحد "، حيث إنها

نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط حينما بعثه النبي ﷺ جابياً للزكاة، فعاد وأخبر أن الذين بعثه إليهم أرادوا قتله، فهم النبي ﷺ أن يغزوهم، فنزلت تلك الآية لتخبره أنه غير عدل.

جوابه:

يجاب عنه: بأن هذه الآية تصلح للاستدلال بها من وجهين:

الوجه الأول: أن النبي ﷺ قد قبل خبره لذلك هم بغزوهم لولا أن الوحي قد نبهه، فدل على أن خبر الواحد مقبول ويعمل به.

الوجه الثاني: أن الآية وإن كانت قد نزلت بسبب خاص فإنها

تصلح للاستدلال بها على إثبات ما نحن فيه؛ لأن اللفظ أعم من

سببه فلا يقتصر عليه؛ حيث إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص

السبب، كما سيأتي تفصيله في باب العموم.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 693 (SanadKitab #21529, hlm. urut 653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.