Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 694

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: السنة
  4. المطلب الخامس في خبر الواحد

الدليل الثالث: أن النبي ﷺ كان يبعث آحاد الصحابة إلى البلاد النائية ليعلمهم الأحكام الشرعية: مثل ما بعث مصعب بن عمير إلى المدينة، وعتاب بن أسيد إلى مكة، وعلياً ومعاذا إلى اليمن، وابن

حزم إلى نجران، وبعث سعاته لجباية الصدقات، وتعليم أرباب

الأموال ما يجب عليهم من الزكاة، فكان السامعين يقبلون ذلك بلا

تردد، فثبت أن خبرهم - وإن كانوا آحاداً - مقبول؛ إذ لو كان قول

الواحد غير مقبول لما بعثهم النبي ﷺ، ولما قبل السامعون لهم الأحكام التي جاءوا بها من النبي ﷺ إلا بعد التأكد والتثبت.

الدليل الرابع: قياس الرواية على الفتوى، بيان ذلك:

أن المفتي إذا أفتى شخصاً بحكم شرعي، فإنه يجب على المستفتي

أن يصدق ذلك المفتي ويعمل بفتواه، مع أن ذلك المفتي ربما يخبر عن

ظنه، فإذا كان الأمر كذلك في الفتوى فإنه إذا أخبر هذا المفتي بخبر

سمعه، فكذلك يجب قبول خبزه وتصديقه، ولا فرق بينهما،

والجامع: أن كلًّا منهما يجوز عليه الغلط، أي: يجوز الغلط على

المفتي كما يجوز على الراوي، بل الغلط على المفتي أقرب منه على

الراوي " لأن الفتوى لا تجوز إلا إذا سمع المفتي دليل ذلك الحكم،

وعرف كيفية الاستدلال به، وذلك دقيق، أما الرواية فلا تحتاج إلا

إلى السماع، فثبت أنه إذا كانت الفتوى مقبولة من الواحد، فمن

باب أوْلى أن تكون الرواية مقبولة.

ما اعترض به على هذا الدليل:

الاعتراض الأول: أن هذا الدليل مبني على القياس، والقياس لا

يفيد إلا الظن، والظن لا يثبت به أصل حجية خبر الواحد والعمل

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 694 (SanadKitab #21529, hlm. urut 654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.