Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 696

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: السنة
  4. المطلب الخامس في خبر الواحد

الدليل الخامس: قياس الرواية على الشهادة، بيان ذلك:

إذا وجب العمل بشهادة الشاهدين العدلين، فيجب العمل بخبر

العدلين عن الرسول ﷺ، ولا فرق بينهما، والجامع: أن كلًّا منهما يفيد الظن.

المذهب الثاني: أنه لا يجوز التعثد بخبر الواحد سمعا، أي:

لا يجوز العمل بخبر الواحد.

نسب ذلك إلى محمد بن داود الظاهري، ومحمد بن إسحاق

القاساني الظاهري، وبعض الرافضة.

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول: قوله تعالى: (إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا) .

وجه الدلالة: أن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن، وقد نهانا الله

تعالى عن اتباع الظن؛ لأنه لا يغني عن الحق شيئاً.

جوابه:

يجاب عنه: بأن اللَّه قد ذم من اتبع مجرد ظنه من غير دليل،

ونحن لا نتبع خبر الواحد بالظن، بل بالدليل الموجب للعلم.

الدليل الثاني: قوله تعالى: (وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) ،

وقوله: (وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) .

وجه الدلالة: أن العمل بخبر الواحد اقتضاء لما لا نعلم، وقول

بما لا نعلم؛ لأنه موقوف على الظن.

جوابه:

يجاب عنه: بأنا لم نتبع خبر الواحد ونعمل به إلا بعد أن ثبتت

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 696 (SanadKitab #21529, hlm. urut 656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.