Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 697

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: السنة
  4. المطلب الخامس في خبر الواحد

الأدلة الدالة على وجوب العمل به، وهي الأدلة الخمسة السابقة،

وكذلك لم نقل إلا ما علمناه.

الدليل الثالث: أن المخبر الواحد يجوز أن يكذب، أو يغلط،

فإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز العمل بخبره.

جوابه:

يجاب عنه بأنه إذا كان ما ذكرتموه هو عِلَّة عدم العمل بخبر

الواحد، فإنه يلزم منه عدم قبول خبر الشاهدين في الحقوق، وعدم

قبول فتوى المفتي، وعدم قبول رسول المفتي، وعدم قبول قول

الطبيب في المرض، وعدم قبول الخبر عن الطريق؛ لأنه يجوز

عليهم الكذب والغلط، وهذا غير صحيح؛ لأنا عملنا بتلك الأخبار

ويجب العمل بها، فإذا عملنا بها مع جواز الكذب والغلط، فإنه

يجوز العمل بخبر الواحد ولا فرق.

الدليل الرابع: أن من ادَّعى أنه نبي، وخوَّفنا من مخالفته، لا

يلزمنا قبول قوله من غير حُجَّة، فكذلك من أخبرنا بأحكام الشرع

بخبر الواحد لا نقبله ولا فرق.

جوابه:

يجاب عنه: بأن هذا قياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق من

وجهين:

الوجه الأول: أنه لم يدل دليل واحد على قبول مدعي النبوة،

بخلاف خبر الواحد فقد دلَّت أدلة كثيرة على قبول قوله والعمل به.

الوجه الثاني: أن النبوة من الرياسات العظيمة التي تحبها النفوس،

ويحمل عليها حب التعظيم، فلا يقبل قول المدعي لها بغير دليل،

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 697 (SanadKitab #21529, hlm. urut 657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.