Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 699

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: السنة
  4. المطلب الخامس في خبر الواحد

النائية للإخبار عن الأحكام الشرعية والناسخ والمنسوخ، وكان

الصحابة ﵃ وغيرهم يقبلون خبر الواحد منهم

ويعملون به، كما قبلوا خبر عبد الرحمن بن عوف في المجوس،

وخبر عائشة في الغسل، وخبر رافع بن خديج في المخابرة.

المذهب الثاني. أنه يشترط لقبول الخبر أن يرويه عدلان عن النبي

ﷺ، ثم يرويه عن كل واحد منهما اثنان عدلان، أما إذا رواه واحد لم يجز العمل به إلا بأحد شروط، منها: أن يعضده ظاهر، أو

عمل بعض الصحابة، أو اجتهاد، أو يكون منتشراً.

ذهب إلى ذلك أبو علي الجبائي.

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول: قياس الرواية على الشهادة، بيانه:

أن الشهادة لا يقبل فيها إلا قول اثنين، فكذلك الرواية ينبغي أن لا

يقبل فيها إلا رواية اثنين ولا فرق، والجامع: أن كلًّا منهما إخبار

عن الغير، فالشهادة هي شهادة على الغير، والرواية هي رواية عن

الغير، وهناك جامع آخر وهو: أن كلًّا منهما يعمل به، فإذا اتفقت

الرواية مع الشهادة في هذين الأمرين وهما: " الإخبار عن الغير "

و" جواز العمل بهما "، فلماذا يفرق بينهما في العدد، بحيث

يشترط العدد في الشهادة دون الرواية؟!

فثبت أن الرواية مثل الشهادة في اشتراط العدد ولا فرق.

جوابه.

يجاب عنه: بأن قياس الرواية على الشهادة قياس فاسد؛ لأنه

قياس مع الفارق؛ حيث إن الرواية تفارق الشهادة من وجوه:

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 699 (SanadKitab #21529, hlm. urut 659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.