Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 700

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: السنة
  4. المطلب الخامس في خبر الواحد

أولها: أن الشهادة إخبار بلفظ خاص عن خاص علمه مختص

بمعين يمكن الترافع فيه عند الحكام، أما الرواية فهو إخبار عن أمر

عام لا يختص بشخص معين من الأُمَّة، فلا ترافع فيه عند الحكام.

ثانيها: أن الشهادة لا تقبل من النساء إلا إذا كان معهن رجل إلا

ما خصصه الشارع، أما الرواية فإنها تقبل من النساء فقبلت من

عائشة، وحفصة، وأم سلمة، وغيرهن.

ثالثها: أنه لا تسمع شهادة الفرع مع القدرة على شهادة الأصل،

أما الرواية فبخلاف ذلك: فقد كان الصحابة يروي بعضهم عن بعض

مع القدرة على مراجعة النبي ﷺ، ولهذا كان يلزمهم قبول أقوال وروايات آحاد رسله وسعاته من غير مراجعة.

الدليل الثاني: أن ﷺ لم يقبل قول ذي اليدين في الصلاة حتى قال لأبي بكر وعمر: " أحق ما يقول ذو اليدين؛ " فقالا:

نعم، وهذا واضح.

جوابه:

يجاب عنه: أنه لم يقبل قول واحد في السهو؛ لأن هذا القول

مساو لظنه، فليس أحدهما بأوْلى من الآخر، فأراد أن توجد قرينة

ترجِّح قول ذلك الواحد، فلما شهد معه أبو بكر وعمر قبل قول

الواحد؛ لأنه صار أقوى من ظنه.

الدليل الثالث: أن أبا بكر ﵁ لم يقبل قول المغيرة

ابن شعبة في ميراث الجدة حتى شهد معه محمد بن مسلمة، وأن

عمر ﵁ لم يقبل خبر أبي موسى في الاستئذان حتى

شهد معه أبو سعيد الخدري، فهذا يدل على أنه لا يقبل خبر الواحد

فقط وإن كان ثقة.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 700 (SanadKitab #21529, hlm. urut 660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.