Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 701

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: السنة
  4. المطلب الخامس في خبر الواحد

جوابه:

يجاب عنه: بأننا نقبل خبر الواحد إذا غلب على ظننا أن الراوي

قد توفرتْ فيه شروط الرواية، أما إذا لم يغلب على ظننا ذلك فلا

يقبل، بل لا بد من التأكد والاستظهار، وهنا ربما أن أبا بكر وعمر

لم يغلب على ظنهما أن أبا موسى والمغيرة قد توفرت فيهما شروط

الراوي، فطلبا من يشهد معهما للتأكد وللاستظهار، ولهذا إذا لم

يتقوى في قلب الحاكم قول الشاهدين فإنه يجب عليه أن يلتمس

شاهداً ثالثاً.

***

المسألة السادسة: هل يشترط في الرواية في الزنا أربعة رواة؟

اختلف في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أن الرواية في الزنا لا يشترط فيها أن يكون الرواة

أربعة، بل يكفي واحد كغير الرواية في الزنا ولا فرق.

ذهب إلى ذلك الجمهور.

وهو الحق؛ لعموم أدلة قبول خبر الواحد السابقة الذكر وهي:

إجماع الصحابة، وبعث ﷺ آحاد الصحابة إلى البلدان النائية، وقياس الرواية على الفتوى وغيرها، حيث دلَّت على أن خبر الواحد

الثقة يقبل مطلقاً سواء في الزنا أو في غيره.

المذهب الثاني: أن الرواية في الزنا يشترط فيها كون الرواة أربعة،

أى: أنه لا يقبل في الزنا إلا خبر أربعة.

ذهب إلى ذلك أبو علي الجبائي.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 701 (SanadKitab #21529, hlm. urut 661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.