Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 702

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: السنة
  4. المطلب الخامس في خبر الواحد

دليل هذا المذهب:

استدل على ذلك بقياس الرواية في الزنا على الشهادة فيه، بيانه:

أنه كما يشترط في الشهادة في الزنا أربعة شهود، فكذلك يشترط

في الرواية فيه أربعة رواة ولا فرق، والجامع: أن كلًّا منهما ينبغي

الاحتراز والحذر منه، وأن الخطأ والغلط فيهما أعظم من غيرهما.

جوابه:

يجاب عنه بأن قياس الرواية على الشهادة قياس فاسد، لأنه قياس

مع الفارق، حيث إن الشهادة تفارق الرواية من وجوه ذكرنا ثلاثة

منها في المسألة السابقة، ونزيد هنا أمراً رابعاً وهو: أن الشهادة ينبغي

أن يحتاط فيها، لذلك اشترط العلماء فيها العدد بخلاف الرواية.

المسألة السابعة: في حقيقة الصحابي، وطرق معرفته، وثبوت

عدالته:

ويتبين ذلك فيما يلي:

أولاً: حقيقة الصحابي:

أقرب تعريفات الصحابي إلى الصحة هو: من رأى النبي ﷺ مؤمناً به، واختص به اختصاص المصحوب، متبعاً إياه مدة يثبت

معها إطلاق صاحب عليه عرفا بلا تحديد لمقدار تلك الصحبة، سواء

روى عنه أو لم يرو عنه.

وهذا هو تعريف جمهور الأصوليين وأكثر العلماء، وقد صوَّبته،

لأنَّ شهود التنزيل، والاطلاع على أسباب ورود الأحكام، ومعرفة

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 702 (SanadKitab #21529, hlm. urut 662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.