Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 724

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: السنة
  4. المطلب الخامس في خبر الواحد

ولا جواب عن ذلك إلا أن يقال: لم يجب تعيين شاهد الأضل

إلا للتأكد من عدالته، فإن كان عدلاً قبلت شهادته، وإن كان فاسقاَ

أو مجهولاَ رُدَّت شهادته، وبناء عليه لا تقبل شهادة الفرع.

فكذلك مجهول العدالة في الرواية لا يقبل خبره حتى نتأكد من

عدالته قياساً على مجهول الحال في مسألة الشهادة على الشهادة.

المذهب الثاني: أن خبر مجهول الحال في العدالة يقبل.

ذهب إلى ذلك أكثر الحنفية، وبعض الشافعية كابن فورك،

وسليم الرازي.

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول: أن ابن عباس ﵄ روى أن أعرابياَ

جاء إلى النبي ﷺ، فقال: رأيت الهلال قال: " أتشهد أن لا إله إلا اللَّه وأنَّ محمداً عبده ورسوله "؛ فقال: نعم، قال: " يا بلال،

أذن في الناس فليصوموا غداً ".

وجه الدلالة: أن ﷺ قبل شهادة هذا الأعرابي في رؤية

هلال شهر رمضان، وهو لا يعرف عنه إلا كونه مسلماً، ولم يعلم

منه عدالة ولا فسقاً، فإذا قبل شهادته فمن باب أَوْلى أن يقبل خبره؟

نظراً لأنه يحترز بالشهادة أكثر من الرواية.

جوابه:

يجاب عنه بأنكم لم تثبتوا دليلاً على أن النبي ﷺ قد قبل شهادة ذلك الأعرابي، وهو لا يعلم عن عدالته شيئاً، فقولكم هذا مجرد

دعوى لا دليل عليها.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 724 (SanadKitab #21529, hlm. urut 684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.