Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 734

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: السنة
  4. المطلب الخامس في خبر الواحد

يكفي في مسائل الجرح والتعديل واحد ليس من عادته أن يتساهل في

التعديل أو يبالغ في الجرح، فلو عدَّل شخص عارف بأمور التعديل

راوياً من الرواة فإنا نسمع منه ذلك، ونقبل رواية الراوي المعدَّل،

وكذا لو جرح شخص عارف بأمور الجرح راوياً من الرواة، فإنا

نسمع منه ذلك ونرد رواية ذلك الراوي المجرح.

ذهب إلى ذلك جمهور العلماء.

وهو الصحيح عندي؛ لأن العدالة شرط من شروط قبول الرواية،

والشرط لا يزيد في إثباته على مشروطه، أي: أن شرط الشيء لا

يزيد على أصله، ومعروف أن الأصل - وهو الرواية - يكفي فيه

واحد، فتعديل الراوي وتجريحه تبع للرواية وفرع لها؛ لأنه إنما يراد

لأجلها، فإذا كانت الرواية يكفي فيها راو واحد، فكذا ما هو تبع

وفرع لها.

فلو قلنا: تقبل رواية الواحد، ولا يكفي في تعديله وتجريحه إلا

اثنان لزاد الفرع على أصله، وزيادة الفرع على الأصل مخالف

لقواعد الشريعة.

ففي هذا: قياس التعديل والجرح على الرواية، وهو واضح.

المذهب الثاني: أن العدد مشترط في التعديل والتجريح.

ذهب إلى ذلك ابن حمدان من الحنابلة، وأكثر فقهاء المدينة كما

حكاه عنهم القاضي أبو بكر الباقلاني.

دليل هذا المذهب:

لقد استدل أصحاب هذا المذهب بقياس التعديل والتجريح على

الشهادة؛ وذلك لأنه يشترط في تعديل الشاهد أو جرحه اثنان،

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 734 (SanadKitab #21529, hlm. urut 694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.