Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 735

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: السنة
  4. المطلب الخامس في خبر الواحد

فكذلك الرواية يشترط في تعديل الراوي أو جرحه اثنان، فكان

العدد معتبراً فيهما معاً.

جوابه:

يجاب عنه: بأن هذا قياس مع الفارق فلا يصح، وذلك لافتراق

أصل الشهادة عن أصل الجرح والتعديل، بيان ذلك:

أنه لا يقبل في تعديل الشاهد، أو جرحه إلا اثنان، ولا يكتفى

بواحد، وذلك لأن الأصل - وهي الشهادة - يشترط فيه اثنان،

فالفرع مثل ذلك يشترط فيه اثنان.

أما الرواية فتختلف عن ذلك فيقبل في تعديل الراوي أو جرحه

واحد، وذلك لأن الأصل - وهي الرواية - لا يشترط العدد فيه

فيكفي فيه واحد، فالفرع - وهو جرح الراوي أو تعديله - مثل ذلك

لا يشترط.

أي: كما أن العدد لا يشترط في قبول الخبر، فلا يشترط في

جرح وتعديل راوي الخبر.

المذهب الثالث: الفرق بين تعديل الراوي فيقبل من واحد، وبين

تجريحه فلا يقبل إلا من اثنين.

نسب هذا إلى القاضي أبي بكر الباقلاني، واختاره بعض الحنفية،

ومنهم الكمال بن الهمام.

جوابه:

يجاب عنه: بأن هذا التفريق بينهما لا دليل عليه صحيح، وما لا

دليل عليه فلا يعوَّل عليه، ثم إنه لا فرق بينهما فيما يؤول إليه الأمر.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 735 (SanadKitab #21529, hlm. urut 695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.