Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 736

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: السنة
  4. المطلب الخامس في خبر الواحد

سابعاً: حكم تعديل العبد للراوي:

الحق: أن تعديل العبد للراوي مقبول، وبناء على ذلك تقبل

رواية من عدَّله ذلك العبد؛ قياساً على روايته للخبر، بيانه:

أنه كما أن رواية العبد للخبر مقبولة، فكذلك تعديله لراوي الخبر

مقبول، ولا فرق بجامع: أن كلًّا منهما خبر يجب فيه الصدق.

ثامناً: حكم تعديل المرأة للراوي:

لقد اختلف في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أن تعديل المرأة للراوي مقبول.

وهو مذهب الجمهور، وهو الحق، لدليلين:

الدليل الأول: أن النبي ﷺ سأل بريرة ﵂ عن حال عائشة أم المؤمنين - في قصة الإفك - حيث قال النبي ﷺ لبريرة: " هل علمت على عائشة شيئاً يريبك؛ أو رأيت شيئاً تكرهينه؟

" قالت: أحمي سمعي وبصري، عائشة أطيب من طيب الذهب.

وجه الدلالة: أنه لو لم يكن تعديل المرأة مقبولاً لما سأل الرسول

ﷺ بريرة عن عائشة، وهذه هي فائدة سؤاله، ولو لم نقل ذلك لكان سؤاله لا فائدة فيه ويكون لغواً، وهذا لا يمكن.

الدليل الثاني: القياس على روايتها للخبر، بيانه:

أنه كما أن رواية المرأة للخبر مقبولة، فكذلك تعديلها لراوي الخبر

مقبول، ولا فرق بينهما، والجامع: أن كلًّا منهما خبر يجب فيه

الصدق.

المذهب الثاني: أن تعديل المرأة للراوي لا يقبل.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 736 (SanadKitab #21529, hlm. urut 696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.